ليس على الحنطة و الشعير شيء حتى يبلغ خمسة أوساق، و الوسق ستون صاعا، و الصاع أربعة أمداد، و المد مائتان و اثنان (1) و تسعون درهما و نصف، فإذا بلغ ذلك (2) و حصل بعد خراج السلطان و مئونة القرية (3)، أخرج منه العشر إن (4) كان سقي بماء المطر أو كان سيحا، (5) و إن (6) سقي بالدلاء و الغرب (7) ففيه نصف العشر (8).
(1) ليس في «أ» و «ج» و «د».