اعلم أن على التمر و الزبيب من الزكاة ما على الحنطة و الشعير (1).
4 باب زكاة الإبلاعلم أنه ليس على الإبل شيء حتى تبلغ خمسا (2)، فإذا بلغت خمسا (3)، ففيها شاة، و في عشر شاتان، و في خمسة عشر ثلاث شياه، و في عشرين أربع شياه، و في
(1) فقه الرضا: 197، و الفقيه: 2- 18 ذيل ح 34، و الهداية: 41 باختلاف يسير. و انظر التهذيب: