المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 155 من 579

[صفحة 155]

أبواب الزكاة

1 باب ما يجب الزكاة عليه

اعلم أن الزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الإبل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضة، و عفى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عما سوى ذلك (1).

(1) مسائل علي بن جعفر: 116 ح 49، و الكافي: 3- 509 ح 2، و ص 510 ح 3، و معاني الأخبار:
154 ح 1، و الهداية: 41، و التهذيب: 4- 2 ح 1، و ص 3 ح 4 و ح 6، و ص 5 ح 11، و الاستبصار:
2- 2 ح 1، و ص 3 ح 4 و ح 6، و ص 5 ح 11 مثله، عن معظمها الوسائل: 9- 53- أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه- ضمن ب 8.
التالي صفحة 155 من 579 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...