وَ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ؟
قَالَ: لَا. (1)
(107) 54.وَ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام): عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي وَ لَمْ يَدْخُلْ بِأَهْلِهِ، يُحْصَنُ؟ قَالَ: فَقَالَ (2): لَا، وَ لَا يُحْصَنُ بِالْأَمَةِ (3). (4)
(108) 55.وَ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام): هَلْ يَدْخُلُ (5) مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا، إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ يَكُونُ بِهِ بَطَنٌ. (6)
(109) 56.وَ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) عَنْ رَجُلٍ يُقْبِلُ مِنْ سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ؟ قَالَ: فَقَالَ:
إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ- وَ هُوَ خَارِجٌ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ. (7)
____________رواه عن غير عاصم: تهذيب الأحكام: 10/ 16/ 41 و ح 42 عن رفاعة، عن الإمام الصادق (عليه السّلام). و بسند آخر عن النضر، عن محمّد بن مسلم، عن الإمام الباقر (عليه السّلام)، علل الشرائع: 502/ 1 عن رفاعة، عن الإمام الصادق (عليه السّلام).
(5). في «س» و «ه»: «تدخل».2/ 245/ 855 و ح 856 رواه كلاهما بطريقين: عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن الإمام الصادق (عليه السّلام). و بسند آخر عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن الإمام الباقر (عليه السّلام).
رواه عن غير عاصم: الفقيه: 2/ 379/ 2753 عن محمّد بن مسلم، عن الإمام الباقر (عليه السّلام).
(7). رواه بالإسناد إلى عاصم: الكافي: 4/ 132/ 6، تهذيب الأحكام: 4/ 256/ 757 كلاهما عن عاصم، عن حميد بن محمّد بن مسلم، عن الإمام الباقر (عليه السّلام).رواه عن غير عاصم: الكافي: 4/ 131/ 4، تهذيب الأحكام: 255/ 756، الفقيه: 2/ 143/ 1984 كلّها عن رفاعة بن موسى.