يُفْعَلَ إِلَيْهِمُ الْمَعْرُوفُ (1).
(104) 51.وَ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ (2) جَمِيعاً قَالا: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) عَنِ الْمَهْرِ، فَقَالا: قَالَ:
مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ مَنْ شَاءَ إِلَى مَا شَاءَ مِنَ الْأَجَلِ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ حَمَلَتْ؟ قَالَ: هُوَ وَلَدُهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ (3) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام): لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ وَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ عِدَّةٌ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً، فَإِنِ اشْتَرَطَا (4) فِي الْمِيرَاثِ فَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمْ (5)». (6)
(105) 52.وَ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السّلام) يَقُولُ:
حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السّلام): وَ كَانَ (7) عَلِيٌّ (عليه السّلام) يَقُولُ: لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي ابْنُ الْخَطَّابِ- يَعْنِي عُمَرَ- مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ. ثُمَ (8) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السّلام): وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ هَؤُلَاءِ يَكْفُرُونَ بِهَا الْيَوْمَ وَ هِيَ حَلَالٌ، وَ أَحَلَّهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا. (9)
____________3/ 149/ 547، النوادر للأشعري القمّي: 82/ 184 و ليس في كلّها إسناد إلى أبي بصير و زاد في كلّها «المهر يعنى في المتعة».
(7). لم في «ح» و «س» و «ه»: «كان» بدون واو.روايته عن غير عاصم: تفسير العيّاشي: 1/ 233/ 85 مرسلا عن محمّد بن مسلم و فيه «إلّا شفى» بدل «إلّا شقيّ» و «إلّا شفى» بالفاء يعنى إلّا قليل.