قَدْ كَانَ بَعْدَكَ أَنْبَاءٌ وَ هَنْبَثَةٌ * * * لَوْ كُنْتَ شَاهِدَهَا لَمْ تَكْثُرِ الْخُطَبُ إِنَّا فَقَدْنَاكَ فَقْدَ الْأَرْضِ وَابِلَهَا * * * وَ اخْتَلَّ قَوْمُكَ فَاشْهَدْهُمْ وَ لَا تَغِبُ
____________111/ 6919، وَ الاصابة 4: 296 إِلَّا أَنَّ فِيهِ: بِنْتِ أَبِي صَيْفِيٍّ. وَ مَعَ ذَلِكَ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي نِسْبَةُ الْأَبْيَاتَ، فَمِنْهُمْ مِنْ نَسَبِهَا إِلَى هِنْدٍ بِنْتِ اثاثة:
كالقرشي فِي اصله: 95- ضَمِنَ الاصول السِّتَّةِ عَشَرَ- وَ الأربلي فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ 1: 489، وَ ابْنِ سَعْدِ فِي طبقاته 2: 332. وَ مِنْهُمْ مِنْ نَسَبِهَا إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ:
كالطبري فِي دَلَائِلِ الْإِمَامَةِ: 35، وَ الهيثمي فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ 9: 39. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّداً لَمْ يُدْرِكُ صَفِيَّةَ.
(وَ مِنْهُمْ مِنْ نَسَبِهَا إِلَى رَقِيقَةٌ بِنْتِ صَيْفِيٍّ أَوْ بِنْتِ أَبِي صَيْفِيٍّ:) كابن الْأَثِيرِ فِي أُسْدِ الْغَابَةِ 6: 111/ 6919، وَ ابْنِ حَجَرٍ فِي الْإِصَابَةُ 4: 296، إِلَّا أَنَّهُمَا نَقْلًا قَوْلًا: أَنْ رَقِيقَةٌ لَمْ تُدْرِكَ الْبِعْثَةِ وَ الدَّعْوَةِ. وَ مِنْهُمْ مِنْ نَسَبِهَا إِلَى سَيِّدَتِي المهضومة الْمَظْلُومَةُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهَا:
كالكليني فِي الْكَافِي 8: 376/ 564، وَ الْقَاضِي الْمَغْرِبِيِّ فِي شَرْحِ الْأَخْبَارِ 3: 39، وَ الْمُفِيدُ فِي الْأَمَالِي: 41، وَ الطَّبْرِسِيُّ فِي الِاحْتِجَاجَ 1: 279، وَ ابْنِ شَهْرِ آشوب فِي الْمَنَاقِبِ 2: 51، وَ ابْنِ طاووس فِي الطرائف: 265، وَ ابْنِ أَبِي الْحَدِيدِ فِي شَرْحِ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ 16: 251، وَ ابْنِ طَيْفُورٍ فِي بلاغات النِّسَاءِ: 14، وَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْفَائِقِ 4: 116، وَ ابْنِ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ 5: 277، وَ ابْنِ الدِّمَشْقِيِّ فِي مَنَاقِبِ الْإِمَامِ عَلِيِّ ع: 161، وَ الْقُمِّيِّ فِي تَفْسِيرِهِ 2: 157، وَ ابْنِ مَنْظُورٍ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ 2: 199، وَ الزُّبَيْدِيِّ فِي تَاجُ الْعَرُوسِ 1: 654. وَ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: إِنْ الْبَيْتَيْنِ الاولين لِهِنْدٍ وَ بَاقِي الْأَبْيَاتَ للطاهرة الْمُطَهَّرَةِ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهَا.