سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ- قَالَ فَقَالَ هُوَ لِأَهْلِ الْأَخِيرِ مِنَ الْقَتْلَى- إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ- لِأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ- فَإِذَا قَتَلَ الثَّانِيَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْأَوَّلِ- فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّانِي- فَإِذَا قَتَلَ الثَّالِثَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّانِي- فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ- فَإِذَا قَتَلَ الرَّابِعَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ- فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الرَّابِعِ- إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 46 بَابُ حُكْمِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ35268- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُكَاتَبٍ- اشْتَرَطَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ جَنَى إِلَى رَجُلٍ جِنَايَةً- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- غُرِّمَ فِي جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تَقَاصَّ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ- إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- فَإِنَّهُ يُقَاصُّ الْعَبْدُ بِهِ- أَوْ يُغَرَّمُ الْمَوْلَى كُلَّ مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ- لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً.
35269- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________