السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ- قَالَ هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ- إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 45 بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ حُرَّيْنِ فَصَاعِداً أَوْ جَرَحَهُمَا35265- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ- قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ- وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ النَّهَارِ- قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَحْكُمِ الْوَالِي فِي الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ- قَالَ فَإِنْ جَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً- فَإِنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْأَخِيرِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
35266- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي عَبْدٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً- ثُمَّ شَجَّ آخَرَ فَقَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (8).
35267- 3- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
____________