35263- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (3) عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا- وَ مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحُدُودِ- فَإِنَّ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا- قَالَ وَ يُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ- وَ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 44 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ مَمْلُوكَانِ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَلَهُ الْقِصَاصُ وَ الْعَفْوُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ35264- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ- قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ- أَ لَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ
____________