مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ- اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا- وَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ- وَ كَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- فَإِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ- بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ- فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُكَاتَبِ- وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ أَرَى أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ- رِقّاً لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ (مَا أَدَّى)- (1) وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (2) أَقُولُ: يَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْخَطَإِ هُنَا عَلَى مَا يُقَابِلُ الصَّوَابَ لَا مَا يُقَابِلُ الْعَمْدَ لِلْحُكْمِ بِالْقِصَاصِ فِيهِ فَيُرَادُ بِهِ الْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ يَأْتِي الْحُكْمُ الْأَخِيرُ فِي قِصَاصِ الطَّرَفِ (5).
____________