الدِّيَةِ- (وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا- وَ يَرُدُّ الْغُلَامُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّيَةِ)- (1) قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ- كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ- وَ عَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
35222- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً- فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ- فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا- فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ- فَلْيَرُدُّوا عَلَى (3) سَيِّدِ الْعَبْدِ- مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا- إِلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ- فَلْيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ- مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ- وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ- فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ كَذَا رَوَاهُمَا الصَّدُوقُ أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرَانِ (5) مِنْ أَنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ وَ الصَّبِيِّ عَمْدٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ بَعْضُ مُخَالِفِينَا أَنَّهُ خَطَأٌ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ كُلَّ مَنْ يَقْتُلُ بِغَيْرِ حَدِيدٍ فَإِنَّ قَتْلَهُ خَطَأٌ وَ قَدْ بَيَّنَّا نَحْنُ خِلَافَ ذَلِكَ انْتَهَى وَ ذَكَرَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَاهُ مِنَ الْأَحْكَامِ الْبَاقِيَةِ مَعْمُولٌ عَلَيْهَا وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ قَتْلِ الْعَبْدِ عَمْداً وَ خَطَأً (6) وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى
____________