أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ (1) وَ هُوَ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 35 بَابُ حُكْمِ عَمْدِ الْأَعْمَى35223- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ- (6) فَقَالَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَالدِّيَةُ عَلَى الْإِمَامِ- وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7) وَ كَذَا الصَّدُوقُ (8) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعَاقِلَةِ (9).
____________