35220- 21- (1) وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا- قَالَ يُخَيَّرُ وَلِيُّهُ أَنْ يَقْتُلَ أَيَّهُمَا شَاءَ- وَ يُغَرَّمُ الْبَاقِي نِصْفَ الدِّيَةِ- أَعْنِي (نِصْفَ) (2) دِيَةِ الْمَقْتُولِ فَيُرَدُّ عَلَى وَرَثَتِهِ- وَ كَذَلِكَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً- إِنْ قَبِلُوا دِيَةَ الْمَرْأَةِ فَذَاكَ- وَ إِنْ أَبَى أَوْلِيَاؤُهَا إِلَّا قَتْلَ قَاتِلِهَا- غَرِمُوا نِصْفَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ قَتَلُوهُ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً- فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ (3).
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 34 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَكَ صَبِيٌّ وَ امْرَأَةٌ أَوْ عَبْدٌ وَ امْرَأَةٌ فِي قَتْلِ رَجُلٍ35221- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (عَنْ أَبِي بَصِيرٍ) (7) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَ امْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً- فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ- فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا- (وَ يَرُدُّوا عَلَى) (8) أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ- وَ تَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ
____________