وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- قَتَلَتْ زَوْجَهَا (1). 35218- 19- (2) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مِنَ النَّاسِخِ مَا كَانَ مُثْبَتاً فِي التَّوْرَاةِ- مِنَ الْفَرَائِضِ فِي الْقِصَاصِ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ- وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ (4) إِلَى آخَرِ الْآيَةِ- فَكَانَ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ شَرَعاً- فَنَسَخَ اللَّهُ تَعَالَى مَا فِي التَّوْرَاةِ بِقَوْلِهِ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ- الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ (5)- فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (6).
أَقُولُ: النَّسْخُ هُنَا بِمَعْنَى التَّخْصِيصِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ (7) مِنْ أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ لِبَقَاءِ الْعَمَلِ بِهَا بَعْدَهُ.
35219- 20- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ- وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ (9)- قَالَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِعَبْدٍ- وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُغَرَّمُ دِيَةَ الْعَبْدِ- وَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا- أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ.
____________