قَتَلَ امْرَأَةً- فَلَمْ يَجْعَلْ عَلِيٌّ(ع)بَيْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَهُ الدِّيَةَ.
قَالَ الشَّيْخُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ خَطَأً لَا عَمْداً فَلَا قِصَاصَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُمَا قِصَاصاً لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى رَدِّ فَضْلِ الدِّيَةِ أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى امْتِنَاعِ الْوَلِيِّ مِنْ رَدِّ فَضْلِ الدِّيَةِ.
35216- 17- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (وَ مُعَاوِيَةَ) (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ وَ يُؤَدِّي وَلِيُّهَا بَقِيَّةَ الْمَالِ. وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بَقِيَّةَ الدِّيَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ مَا رَوَاهَا غَيْرُ أَبِي مَرْيَمَ وَ هِيَ مُخَالِفَةٌ لِلْأَخْبَارِ وَ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (3) أَقُولُ: يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ أَيْ لَا يُؤَدِّي وَلِيُّهَا شَيْئاً وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَهَا رَجُلٌ قَالَ يُقْتَلُ إلخ وَ يَكُونَ غَلَطاً مِنَ الرَّاوِي أَوِ النَّاسِخِ.
35217- 18- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا مُتَعَمِّدَةً- قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا- وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ جِنَايَةً عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ.
____________