35851- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً- فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ- أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى وَرَثَتِهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَى الْوَالِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي (3).
(4) 7 بَابُ أَنَّ ضَامِنَ الْجَرِيرَةِ عَاقِلَةُ الْمَضْمُونِ وَ حُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ وَ لَا مَوَالِيَ لَهُ35852- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ لَجَأَ إِلَى قَوْمٍ فَأَقَرُّوا بِوَلَايَتِهِ- كَانَ لَهُمْ مِيرَاثُهُ وَ عَلَيْهِمْ مَعْقُلَتُهُ.
35853- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ- أَقْسِمُ الدِّيَةَ عَلَى نَحْوِهِ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوَالٍ.
____________