أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ عَمْداً (1) وَ قَدْ خَصَّهُ الشَّيْخُ (2) وَ غَيْرُهُ (3) بِغَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ.
(4) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً وَ حُكْمِ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ35849- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ لَا يُحْمَلَ عَلَى الْعَاقِلَةِ- إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً- وَ قَالَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ (6) أَجْرُ الطَّبِيبِ سِوَى الدِّيَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (7).
35850- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِيبِ.
____________