أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ أَوْ عَلَى أَنَّ عَاقِلَتَهُ عَاقِلَةُ نَحْوِهِ مِنَ النَّاسِ أَعْنِي الْإِمَامَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي الْمَوَارِيثِ (2).
(3) 8 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ مِنَ الْبَدَوِيِّ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْبَدَوِيِّينَ وَ مِنَ الْقَرَوِيِّ عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ35854- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: يَا حَكَمُ إِذَا كَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَاتِلِ- (أَوِ الْخَطَأُ) (5) مِنَ الْجَارِحِ وَ كَانَ بَدَوِيّاً- فَدِيَةُ مَا جَنَى الْبَدَوِيُّ مِنَ الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ الْبَدَوِيِّينَ- قَالَ وَ إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ قَرَوِيّاً- فَإِنَّ دِيَةَ مَا جَنَى مِنَ الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (6).
(7) 9 بَابُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ أَقَرَّ الْقَاتِلُ فَمِنْ مَالِهِ35855- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي
____________