35102- 19- (1) وَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ- هُوَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ وَ لَا يَتَعَمَّدُ (2) قَالَ نَعَمْ- [قُلْتُ] (3) وَ إِذَا رَمَى شَيْئاً فَأَصَابَ رَجُلًا- قَالَ ذَاكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ (4).
35103- 20- (5) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَمْدُ أَنْ تَعَمَّدَهُ فَتَقْتُلَهُ بِمَا مِثْلُهُ يَقْتُلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَفْسِيرِ الْخَطَإِ فِي كَفَّارَاتِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ (6).
(7) 12 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فَصَاعِداً فِي قَتْلِ وَاحِدٍ35104- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا- قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ- أَنْ يُؤَدُّوا دِيَةً وَ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَتَلُوهُمَا.
35105- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلًا- مَمْلُوكٍ وَ حُرٍّ وَ حُرَّةٍ وَ مُكَاتَبٍ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ- قَالَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ- عَلَى الْحُرِّ رُبُعُ الدِّيَةِ- وَ عَلَى الْحُرَّةِ رُبُعُ الدِّيَةِ- وَ عَلَى الْمَمْلُوكِ أَنْ يُخَيَّرَ مَوْلَاهُ فَإِنْ
____________