شَاءَ أَدَّى عَنْهُ- وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهُ شَيْئاً- وَ عَلَى الْمُكَاتَبِ فِي مَالِهِ نِصْفُ الرُّبُعِ- وَ عَلَى الَّذِينَ كَاتَبُوهُ نِصْفُ الرُّبُعِ- فَذَلِكَ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ عَتَقَ نِصْفُهُ.
35106- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ- قَالَ يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا- وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2).
35107- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا- قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا- أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا- وَ تَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ- فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا قَتَلُوهُ- وَ أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ- وَ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ دِيَةَ أَحَدِهِمَا- وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ مِنْ كِلَيْهِمَا- (وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَيْهِمَا) (4).
35108- 5- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ رَجُلًا- فَإِنْ أَرَادُوا (6) قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّيَاتِ- (فَإِنْ قَبِلَ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَيْهِمَا)- (7) وَ إِلَّا أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ.
____________