35096- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ- وَ الْخَطَأَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ وَ لَا يُرِيدَ قَتْلَهُ- يَقْتُلُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ- وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يَتَعَمَّدَ شَيْئاً آخَرَ فَيُصِيبَهُ.
35097- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَمِيعُ الْحَدِيدِ هُوَ عَمْدٌ.
35098- 15- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ وَ الْعَمْدُ قَوَدٌ وَ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا قُتِلَ بِالْعَصَا وَ الْحَجَرِ- وَ فِيهِ مِائَةُ بَعِيرٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ.
35099- 16- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: كُلُّ مَا أُرِيدَ بِهِ فَفِيهِ الْقَوَدُ- وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ الشَّيْءَ فَتُصِيبَ غَيْرَهُ.
35100- 17- (5) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْخَطَأَ أَنْ تَعْمِدَهُ وَ لَا تُرِيدَ قَتْلَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ- وَ الْخَطَأَ لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ أَنْ تَعْمِدَ شَيْئاً آخَرَ فَتُصِيبَهُ.
35101- 18- (6) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئاً فَتُصِيبَ غَيْرَهُ- فَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ قَصَدْتَ إِلَيْهِ فَأَصَبْتَهُ فَهُوَ الْعَمْدُ.
____________