35647- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْأَنْفِ قَالَ: فَإِنْ قُطِعَ رَوْثَةُ الْأَنْفِ وَ هِيَ طَرَفُهُ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ إِنْ نَفَذَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ لَا تَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ رُمْحٍ- فَدِيَتُهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةً فَبَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ- (فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْأَنْفِ مِائَتَا دِينَارٍ)- (3) فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةً فِي إِحْدَى الْمَنْخِرَيْنِ إِلَى الْخَيْشُومِ- وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ- فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ رَوْثَةِ الْأَنْفِ خَمْسُونَ دِينَاراً- لِأَنَّهُ النِّصْفُ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةً فِي إِحْدَى الْمَنْخِرَيْنِ- أَوِ الْخَيْشُومِ إِلَى الْمَنْخِرِ الْآخَرِ- فَدِيَتُهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ بِأَسَانِيدِهِمَا السَّابِقَةِ (4) وَ زَادَا بَعْدَ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ النِّصْفُ- وَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً (5). 35648- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي خَرْمِ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِيَةِ الْأَنْفِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (7)
____________