أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 5 بَابُ دِيَاتِ الشَّفَتَيْنِ35649- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: وَ إِذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْيَا وَ اسْتُؤْصِلَتْ- فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ- فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتَّى تَبْدُوَ مِنْهَا الْأَسْنَانُ- ثُمَّ دُووِيَتْ وَ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ- فَذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الشَّفَةِ إِذَا قُطِعَتْ وَ اسْتُؤْصِلَتْ- وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ- فَإِنْ شُتِرَتْ (4) فَشِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً- فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ (وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ) (5)- وَ دِيَةُ الشَّفَةِ السُّفْلَى إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ- ثُلُثَا الدِّيَةِ سِتُّمِائَةٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً- وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ- فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتَّى تَبْدُوَ الْأَسْنَانُ مِنْهَا- ثُمَّ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ- فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ إِنْ أُصِيبَتْ فَشِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً- فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ ذَلِكَ نِصْفُ (6) دِيَتِهَا- قَالَ ظَرِيفٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَضَّلَهَا- لِأَنَّهَا تُمْسِكُ الْمَاءَ وَ الطَّعَامَ مَعَ الْأَسْنَانِ- فَلِذَلِكَ فَضَّلَهَا فِي حُكُومَتِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (7).
35650- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ
____________