حَلَفَ (1) وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ- وَ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ- ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ- إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ- وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ- وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ عَلَى مَبْلَغِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ الْحَدِيثَ.
35646- 2- (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِأَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ (3) إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَفْتَى(ع)فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ- وَ لَمْ يُوثَقْ بِهِ عَلَى مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ- أَنَّهُ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ- إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَاحِدَةً- وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ- وَ إِنْ كَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ- وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطِي- وَ إِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ- لَمْ يُعْطَ إِلَّا مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَ وُثِقَ مِنْهُ بِصِدْقٍ- وَ الْوَالِي يَسْتَعِينُ فِي ذَلِكَ بِالسُّؤَالِ وَ النَّظَرِ وَ التَّثَبُّتِ- فِي الْقِصَاصِ وَ الْحُدُودِ وَ الْقَوَدِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ (4) إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَ رِوَايَةِ الشَّيْخِ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________