عُمَّالَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ- وَ زَادَ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ- وَ قَضَى(ع)فِي صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِيبَ- فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَّا مَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ- نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ- وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ- فَإِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ- فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ- (1) فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 3 بَابُ دِيَاتِ الْعَيْنِ وَ نَقْصِ الْبَصَرِ وَ ذَهَابِهِ وَ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ وَ الْقَسَامَةُ فِيهِ35645- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ (5) إِلَى كِتَابِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ- فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ- وَ يُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى نَظَرِ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ- ثُمَّ تُغَطَّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ- وَ يُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ- فَيُعْطَى دِيَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ- وَ الْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ- عَلَى قَدْرِ مَا أُصِيبَ مِنْ عَيْنِهِ- فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ أَعْطَى- وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ- وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ- وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ- حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ- وَ إِنْ كَانَ (أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ) (6) بَصَرِهِ- حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ- وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ
____________