صَاحِبِ الْحَدَثِ (1) أَوْ يُعِينُهُ.
35070- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ مَنِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ- وَ مَنْ مَنَعَ أَجِيراً أَجْرَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ- وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا ذَلِكَ الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ- إِلَى أَنْ قَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ- الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ- وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (3).
35071- 8- (4) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ (5) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْرَائِيلَ عَنْ سَيْفِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً- فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ- لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَ لَا صَرْفٌ- (6) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْحَدَثُ- قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ- أَوْ مَثَلَ مُثْلَةً بِغَيْرِ قَوَدٍ- أَوِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً بِغَيْرِ سُنَّةٍ- أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ- فَقِيلَ مَا الْعَدْلُ قَالَ الْفِدْيَةُ- قِيلَ مَا الصَّرْفُ قَالَ التَّوْبَةُ.
35072- 9- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ
____________