أَهْلَ الدِّينِ- (1) وَ الصَّرْفُ التَّوْبَةُ فِي قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ الْعَدْلُ الْفِدَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (2) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْقَلِ مِثْلَهُ (3).
35068- 5- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وُجِدَ فِي (5) سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)صَحِيفَةٌ- (6) فَفَتَحُوهَا فَوَجَدُوا فِيهَا- إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ- وَ الضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ- وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً- فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ- لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا- وَ مَنْ تَوَالَى (7) غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص.
35069- 6- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)سُئِلَ عَمَّنْ أَحْدَثَ حَدَثاً- أَوْ آوَى مُحْدِثاً مَا هُوَ- فَقَالَ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فِي الْإِسْلَامِ- (أَوْ قَتَلَ بِغَيْرِ حَدٍّ)- (9) أَوْ مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً يَرْفَعُ إِلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ أَبْصَارَهُمْ- أَوْ يَدْفَعُ عَنْ
____________