الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً- قُلْتُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ (مُؤْمِناً) (1). وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ فَلَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ وَ إِلَّا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ35073- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبٍ (7) مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا- فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ- فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ- وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ
____________