أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- غُرِّمَ فِي جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ- وَ إِنْ عَجَزَ عَنْ حَقِّ الْجِنَايَةِ- أُخِذَ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْلَى الَّذِي كَاتَبَهُ- قُلْتُ فَإِنَّ (1) الْجِنَايَةَ لِعَبْدٍ قَالَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ- يُدْفَعُ إِلَى مَوْلَى الْعَبْدِ الَّذِي جَرَحَهُ الْمُكَاتَبُ- وَ لَا تَقَاصَّ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ- إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- فَإِنَّهُ يُقَاصُّ لِلْعَبْدِ مِنْهُ أَوْ يُغَرَّمُ الْمَوْلَى كُلَّ مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ- لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- قَالَ وَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ كَأُمِّهِ إِنْ رَقَّتْ رَقَّ- وَ إِنِ أُعْتِقَتْ أُعْتِقَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 11 بَابُ حُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَتْ سَيِّدَهَا خَطَأً شَبِيهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَأً مَحْضاً35481- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا.
35482- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً- فَهِيَ حُرَّةٌ لَيْسَ
____________