عَلَيْهَا سِعَايَةٌ.
35483- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً- فَهِيَ حُرَّةٌ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ (2) أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَوَّلَ عَلَى الْخَطَإِ الشَّبِيهِ بِالْعَمْدِ قَالَ لِأَنَّ مَنْ يَقْتُلُهُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ حُرّاً فِي مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ مُعْتَقاً لَا مَوْلَى لَهُ اسْتُسْعِيَ فِي الدِّيَةِ وَ أَمَّا الْخَطَأُ الْمَحْضُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ حَسَبَمَا قَدَّمْنَاهُ انْتَهَى وَ حَمَلَ الْأَوَّلَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى مَا إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا وَ الْأَخِيرَيْنِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ مَوْجُوداً وَقْتَ مَوْتِ الْمَوْلَى وَ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 12 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ضَمِنَ الدِّيَةَ وَ صَحَّ الْعِتْقُ35484- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ
____________