سِنَّهُ مَا عَلَيْهِ- قَالَ إِنْ كَانَ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَدِيَتُهُ دِيَةُ حُرٍّ- وَ إِنْ كَانَ دُونَ النِّصْفِ فَبِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ- وَ كَذَا إِذَا فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ فَقَأَ عَيْنَ مُكَاتَبٍ أَوْ كَسَرَ سِنَّهُ قَالَ- إِذَا أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ تُفْقَأُ عَيْنُ الْحُرِّ أَوْ دِيَتُهُ- إِنْ كَانَ خَطَأً هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى النِّصْفَ قُوِّمَ فَأَدَّى بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ الَّذِي أَدَّى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ قَالَ- هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ فَقَأَ عَيْنَ مَمْلُوكٍ- وَ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ- قَالَ يُقَوَّمُ الْمَمْلُوكُ- وَ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ إِلَى مَوْلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ ثَمَنِهِ.
35479- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلًا- مَمْلُوكٌ وَ حُرٌّ وَ حُرَّةٌ- وَ مُكَاتَبٌ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ- فَقَالَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ رُبُعُ الدِّيَةِ- وَ عَلَى الْحُرَّةِ رُبُعُ الدِّيَةِ- وَ عَلَى الْمَمْلُوكِ أَنْ يُخَيَّرَ مَوْلَاهُ- فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَنْهُ- وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ لَا يُغْرِمُ أَهْلَهُ شَيْئاً- وَ عَلَى الْمُكَاتَبِ فِي مَالِهِ نِصْفُ الرُّبُعِ- وَ عَلَى الَّذِينَ كَاتَبُوهُ نِصْفُ الرُّبُعِ- فَذَلِكَ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ نِصْفُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (2).
35480- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُكَاتَبٍ جَنَى عَلَى رَجُلٍ حُرٍّ (4) جِنَايَةً- فَقَالَ إِنْ كَانَ
____________