عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّهُمَا أَشَدُّ الزِّنَا أَمِ الْقَتْلُ- فَقَالَ الْقَتْلُ- قَالَ قُلْتُ: فَمَا بَالُ الْقَتْلِ جَازَ فِيهِ شَاهِدَانِ- وَ لَا يَجُوزُ فِي الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ الزِّنَا فِيهِ حَدَّانِ- وَ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَا كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ- لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا الْحَدُّ- وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْقَاتِلِ- وَ يُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 2 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ مُنْفَرِدَاتٍ وَ مُنْضَمَّاتٍ إِلَى الرِّجَالِ وَ ثُبُوتِ الدِّيَةِ بِذَلِكَ دُونَ الْقِصَاصِ35333- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ- فَقَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ- لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (6) عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ حُمْرَانَ (7)
____________