أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّيْخُ بِقَبُولِهَا فِي الدِّيَةِ بِدَلَالَةِ آخِرِهِ وَ مَا يَأْتِي (1).
35334- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِقِيِّ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ- النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ.
35335- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا الدَّمِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (6).
35336- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ:- تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ قَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (8).
____________