أَبْوَابُ دَعْوَى الْقَتْلِ وَ مَا يَثْبُتُ بِهِ
(1) 1 بَابُ ثُبُوتِهِ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ35331- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ صَارَ الْقَتْلُ يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدَانِ- وَ الزِّنَا لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ- وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا- فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَا فِعْلَانِ- فَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ- عَلَى الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3).
35332- 2- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادٍ (5) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
____________