أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 66 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلُهُ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهِ35321- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً (4)- قَالَ وَ أَيُّ نُصْرَةٍ أَعْظَمُ- مِنْ أَنْ يُدْفَعَ الْقَاتِلُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَيَقْتُلُنَّهُ (5) وَ لَا تَبِعَةَ تَلْزَمُهُ مِنْ قَتْلِهِ فِي دِينٍ وَ لَا دُنْيَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 67 بَابُ حُكْمِ الْعَبْدَيْنِ إِذَا قَتَلَا حُرّاً35322- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الْعِرَاقَ- فَاتَّبَعَهُ أَسْوَدَانِ أَحَدُهُمَا غُلَامٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَلَمَّا أَتَى الْأَعْوَصَ نَامَ الرَّجُلُ- فَأَخَذَا صَخْرَةً فَشَدَخَا (9) بِهَا رَأْسَهُ- فَأُخِذَا فَأُتِيَ بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ- وَ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ- فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقِيدَهُمْ فَكَرِهَ أَنْ يَفْعَلَ- فَسَأَلَ
____________