فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا- وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ- وَ إِنْ قَالُوا إِنَّمَا (1) تَعَمَّدْنَا- قَتَلَ أَيَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ- وَ رَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي- وَ يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ إِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ- أَنْ يَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلَى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ- وَ يُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ- ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 65 بَابُ أَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا مَاتَ قَامَ وَلَدُهُ وَ نَحْوُهُ مَقَامَهُ فِي الْقِصَاصِ35320- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ فِي الدِّيَةِ (6). وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى قَوْلِهِ مَقَامَهُ (7). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ إِلَى قَوْلِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ (8).
____________