أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يُجِبْهُ- قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجِيبَهُ- لِأَنَّهُ لَا يَرَى أَنْ يُقْتَلَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ- فَشَكَا أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ- وَ صَنِيعَهُ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ- فَقَالُوا (1) إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ يُقِيدَكُمْ مِنْهُ- فَاتَّبِعُوا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع) فَاشْكُوا إِلَيْهِ ظُلَامَتَكُمْ فَفَعَلُوا- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقِدْهُمْ فَقُتِلَا جَمِيعاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 68 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُؤْمِنِ بِقَتْلِ النَّاصِبِ وَ تَفْسِيرِهِ35323- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5) عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ مُؤْمِنٍ- قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ- غَضَباً لِلَّهِ تَعَالَى- يُقْتَلُ بِهِ فَقَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَقْتُلُونَهُ- وَ لَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ ظَاهِرٍ لَمْ يَقْتُلْهُ- قُلْتُ فَيَبْطُلُ دَمُهُ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ إِنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ- لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلْإِمَامِ وَ لِدِينِ الْمُسْلِمِينَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
35324- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ
____________