فَبَرَأَ- فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ- فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَ لِي أَنْ أَقْتُلَكَ- فَقَالَ قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً- فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَ (1) بِقَتْلِهِ- فَخَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ وَ اللَّهِ قَتَلْتَنِي مَرَّةً- فَمَرُّوا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ- فَقَالَ لَا تَعْجَلْ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ- فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَيْسَ الْحُكْمُ فِيهِ هَكَذَا- فَقَالَ مَا هُوَ يَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِي الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ- ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ- فَنَظَرَ الرَّجُلُ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ- فَعَفَا عَنْهُ وَ تَتَارَكَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (3).
(4) 62 بَابُ أَنَّ الثَّابِتَ فِي الْقِصَاصِ هُوَ الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ مِنْ دُونِ عَذَابٍ وَ لَا تَمْثِيلٍ وَ إِنْ فَعَلَهُ الْقَاتِلُ35311- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا- فَلَمْ يُقْلِعْ عَنْهُ الضَّرْبَ حَتَّى مَاتَ- أَ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ- وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يَعْبَثُ بِهِ- وَ لَكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ.
____________