35312- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً- فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ (3)- مَا هَذَا الْإِسْرَافُ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ نَهَى أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ يُمَثِّلَ بِالْقَاتِلِ الْحَدِيثَ.
35313- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا- فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا عَنْهُ حَتَّى مَاتَ- قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ- وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ.
35314- 4- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)لَمَّا قَتَلَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ- قَالَ (6) احْبِسُوا هَذَا الْأَسِيرَ- وَ أَطْعِمُوهُ (7) وَ أَحْسِنُوا إِسَارَهُ- فَإِنْ عِشْتُ فَأَنَا أَوْلَى بِمَا صَنَعَ بِي- إِنْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ وَ إِنْ شِئْتُ عَفَوْتُ- وَ إِنْ شِئْتُ صَالَحْتُ وَ إِنْ مِتُّ فَذَلِكَ إِلَيْكُمْ- فَإِنْ بَدَا لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوهُ فَلَا تُمَثِّلُوا بِهِ.
____________