مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
35308- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ لَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ إِلَّا الْإِمَامُ- إِنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ- وَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَيَجْعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ- وَ كَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.
35309- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ- قَالَ تُؤْخَذُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 61 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ الْقَاتِلَ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَعَاشَ وَ أَرَادَ الْوَلِيُّ الْقِصَاصَ لَمْ يَجُزْ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الْقِصَاصِ مِنْهُ فِي الْجُرْحِ35310- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ- فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ- فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ- فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ
____________