أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).
(2) 35 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ قُطِعَ34830- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ (4) بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا أَقَرَّ الْمَمْلُوكُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ- وَ إِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي الْإِقْرَارِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ بَيَّنَّا وَجْهَهُ (6).
____________