أَبْوَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِ
(1) 1 بَابُ أَقْسَامِ حُدُودِهِ وَ أَحْكَامِهَا34831- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ- اقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِيَ مِنْ تِلْكَ الْبَلَدِ- وَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ (فِي مِصْرٍ مِنَ) (3)الْأَمْصَارِ- وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ- فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ- وَ أَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ صَلَبَهُ- وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ- قَالَ وَ إِنْ ضَرَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى بِالسَّرِقَةِ- ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَيُتْبِعُونَهُ بِالْمَالِ ثُمَّ يَقْتُلُونَهُ قَالَ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ- قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنْ عَفَوْا عَنْهُ- كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ- لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ قَالَ- فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ- أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّيَةَ وَ يَدَعُونَهُ- أَ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَ لَا عَلَيْهِ الْقَتْلُ.
____________