34767- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ لَا يُقْطَعُ.
34768- 15- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النَّبَّاشُ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بِذَلِكَ قُطِعَ.
34769- 16- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي النَّبَّاشِ إِذَا أُخِذَ أَوَّلَ مَرَّةٍ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَخْبَارَ الْأَخِيرَةَ عَلَى مَنْ نَبَشَ وَ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئاً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ نَقَبَ بَيْتاً وَ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئاً لِمَا تَقَدَّمَ (4).
34770- 17- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِنَبَّاشٍ- فَأَخَّرَ عَذَابَهُ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَلْقَاهُ تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ- فَمَا زَالُوا يَتَوَطَّئُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ حَتَّى مَاتَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِمَا مَرَّ (6).
____________