34762- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَطَعَ نَبَّاشاً.
34763- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الطَّرَّارِ- وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ يُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَ النَّبَّاشُ- وَ لَا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.
34764- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ هُوَ يَنْبُشُ- قَالَ لَا أَرَى عَلَيْهِ قَطْعاً- إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ وَ قَدْ نَبَشَ مِرَاراً فَأَقْطَعُهُ.
34765- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَطَعَ نَبَّاشَ الْقَبْرِ- فَقِيلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِي الْمَوْتَى- فَقَالَ إِنَّا نَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا كَمَا نَقْطَعُ لِأَحْيَائِنَا.
34766- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النَّبَّاشِ- قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّبْشُ لَهُ بِعَادَةٍ لَمْ يُقْطَعْ وَ يُعَزَّرُ.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (6).
____________