34771- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانٍ (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ الثَّوْرِيِّ) (3) قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا- قَالَ فَقَالَ فِيهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ- أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ يَدُهُ- وَ الثَّانِيَةُ إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ الْحَدَّ- وَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى إِنْ كَانَ وَطِئَهَا [وَ قَدْ عَلِمَ]- (4) إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ عَلَيْهَا هِيَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا- وَ إِنْ كَانَتْ أَطَاعَتْهُ جُلِدَتِ الْحَدَّ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5).
34772- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ يَدَهُ.
34773- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ- وَ هُمَا
____________