مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ مِثْلَهُ (1).
34751- 3- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ قَالَ: لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلًا.
34752- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ- فَسُرِقَ رِدَاؤُهُ فَتَبِعَ اللِّصَّ- وَ أَخَذَ مِنْهُ الرِّدَاءَ وَ جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ أَقَامَ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ عَلَيْهِ- فَأَمَرَ(ص)بِقَطْعِ يَمِينِهِ- فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي- فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُ فَقَالَ(ع) أَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ فَقَطَعَهُ- فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْحَدِّ أَنَّهُ إِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ- وَ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنْ لَا يُعَطَّلَ وَ يُقَامَ. وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ أَيْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَقَطَعَهُ (4).
قَالَ الصَّدُوقُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُدْخَلُ إِلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ مِثْلِ الْحَمَّامَاتِ وَ الْأَرْحِيَةِ وَ الْخَانَاتِ وَ إِنَّمَا قَطَعَهُ النَّبِيُّ(ص)لِأَنَّهُ سَرَقَ الرِّدَاءَ وَ أَخْفَاهُ فِلِإِخْفَائِهِ قَطَعَهُ وَ لَوْ لَمْ يُخْفِهِ يُعَزِّرُهُ وَ لَمْ يَقْطَعْهُ أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ صَفْوَانَ كَانَ قَدْ أَخْفَى الرِّدَاءَ وَ أَحْرَزَهُ وَ لَمْ يَتْرُكْهُ ظَاهِراً فِي الْمَسْجِدِ.
34753- 5- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ
____________