عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلًا. وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي أَحَادِيثِ الْعَفْوِ عَنِ الْحَدِّ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 19 بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِ34754- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (7).
34755- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ جَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ- فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا- فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا- طَائِفَةٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ- وَ طَائِفَةٌ قَالُوا أَحْرِقُوهُ
____________