34749- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فِي سَفَرٍ رُفَقَاءَ- فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ- فَقَالَ هَذَا خَائِنٌ لَا يُقْطَعُ- وَ لَكِنْ يُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ خِيَانَتِهِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ سَرَقَ مِنْ (3) أَبِيهِ- فَقَالَ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ ابْنَ الرَّجُلِ- لَا يُحْجَبُ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى مَنْزِلِ أَبِيهِ هَذَا خَائِنٌ- وَ كَذَلِكَ إِنْ أَخَذَ (4) مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ- إِنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لَا يَحْجُبَانِهِ عَنِ الدُّخُولِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).
34750- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كُلُّ مَدْخَلٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ- (7) فَسَرَقَ مِنْهُ السَّارِقُ فَلَا قَطْعَ فِيهِ (8)- يَعْنِي الْحَمَّامَاتِ وَ الْخَانَاتِ وَ الْأَرْحِيَةَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ وَ زَادَ وَ الْمَسَاجِدَ (9).
____________