34670- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَدْنَى مَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ- وَ الْخُمُسُ آخِرُ الْحَدِّ الَّذِي لَا يَكُونُ الْقَطْعُ فِي دُونِهِ- وَ يُقْطَعُ فِيهِ وَ فِيمَا فَوْقَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).
34671- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ عِذْقاً قِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ- قَالَ يُقْطَعُ بِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ الدِّرْهَمَيْنِ قِيمَةَ رُبُعِ دِينَارٍ لِمَا مَرَّ (5) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ الدِّينَارَ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ غَالِباً فَيَكُونُ الدِّرْهَمَانِ خُمُسَ دِينَارٍ.
34672- 15- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَطَعَ عَلِيٌّ(ع)فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ- وَ فِي جُنَّةٍ وَزْنُهُمَا ثَمَانِيَةٌ وَ ثَلَاثُونَ رِطْلًا.
34673- 16- (7) قَالَ: وَ سُئِلَ(ع)عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ- قَالَ رُبُعُ دِينَارٍ.
____________