34674- 17- (1) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ خُمُسُ دِينَارٍ.
34675- 18- (2) وَ فِي الْمُقْنِعِ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ- فَقَالَ ثُلُثُ دِينَارٍ.
34676- 19- (3) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ.
34677- 20- (4) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُقْطَعُ أَيْضاً فِي خُمُسِ دِينَارٍ أَوْ فِي قِيمَةِ ذَلِكَ.
34678- 21- (5) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُقْطَعُ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
أَقُولُ: مَا زَادَ عَنْ رُبُعِ دِينَارٍ لَا إِشْكَالَ فِيهِ وَ مَا نَقَصَ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الْمُحَارِبِ.
34679- 22- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ (7) السَّارِقُ فَقَالَ- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بَيْضَةُ حَدِيدٍ بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (8) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9).
____________